القرار الناقض ملزم لمحكمة الإحالة/الاستئناف في حدود ما فصل فيه، ولا يجوز مخالفته إلا إذا تعارض مع القانون أو مع اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.
على محكمة الاستئناف احترام القرار الناقض طالما انه لايخالف حكم القانون او اجتهاد للهيئة العامة لمحكمة النقض .