لا تقوم المخالفة الجمركية المنسوبة إلى تغيير صندوق السيارة أو هيكلها إلا بثبوت تعديل فعلي في الصندوق أو الهيكل، أما مجرد تركيب كراسٍ غير ثابتة فلا ينهض وحده دليلاً على المخالفة الجمركية، وإن كان قد يشكل مخالفة مرورية مستقلة تُعالج وفق قانون السير.
ضبط المخالفة لم يتضمن وجود أي تغيير بشكل صندوق السيارة وهيكلها وان مجرد كرسي او عدة كراسي غير ثابتة لايشكل المخالفة الجمركية موضوع الادعاء وان كان بحد ذاته مخالفة لاحكام قانون السير ويتم قمع المخالفة وازالتها وفق احكامه