• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تبحث مجددا بالشكل بالنسبة لاستئناف المدعى عليه طالما ان الناحية الشكلية قد انبرمت لديها بالحكم الصادر عنها وكذلك

الناحية الشكلية إذا انبرمت بحكم سابق أو بحكم نقض قبل الطعن شكلاً ثم نقض لسبب موضوعي، امتنع على المحكمة إعادة بحثها عند نظر الاستئناف، ويغدو اتباع الحكم الناقض واجباً. كما أن تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع يبقى من سلطة محكمة الموضوع بشرط أن يكون الاستخلاص صحيحاً ومستنداً إلى أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أن تبحث مجددا بالشكل بالنسبة لاستئناف المدعى عليه طالما ان الناحية الشكلية قد انبرمت لديها بالحكم الصادر عنها وكذلك بحكم النقض الذي تم فيه قبول الطعن شكلا ونقض القرار لأسباب موضوعية . اتباع الحكم الناقض واجب على المحكمة وملزم لها تقدير الادلة واستخلاص النتائج من اطلاقات محكمة الموضوع على ان يكون الاستخلاص صحيحا وبما له اصل بأوراق الملف ان البضاعة موضوع الدعوى ليست من المواد الممنوعة ما يوجب قبول الاستئناف شكلا دون دفع التأمين الجمركي .