التقادم الخاص في قانون العمل يقوم على قرينة الوفاء، ومن يتمسك به يلتزم بحلف اليمين على أداء الدين فعلاً، ولا تُوجَّه اليمين إلى الدولة.
ان التقادم المنصوص عنه في المادة 165 من قانون العمل مبنية على قرينة الوفاء ويجب على من يتمسك به ان يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وان الدولة لاتوجه اليها اليمين .