إذا أجاز قانون العقوبات العام التخفيف للشروع، فإن تقرير هذا التخفيف أو عدمه يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية.
التخفيف للشروع من صلاحية محكمة الموضوع كما هو علي نص قانون العقوبات العام