• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة الحق بتقدير الأدلة والموازنة بينها وأن تحكم وفق قناعتها الششخصية

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض وإصدار حكمها وفق قناعتها الشخصية، متى كان ما انتهت إليه سائغاً ومستنداً إلى عناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

للمحكمة الحق بتقدير الأدلة والموازنة بينها وأن تحكم وفق قناعتها الششخصية