سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض وإصدار حكمها وفق قناعتها الشخصية، متى كان ما انتهت إليه سائغاً ومستنداً إلى عناصر الدعوى.
للمحكمة الحق بتقدير الأدلة والموازنة بينها وأن تحكم وفق قناعتها الششخصية