لا تُبنى الإدانة ما لم تُمحّص المحكمة الخلافات السابقة وتمحّص من خلالها القصد الجرمي تمحيصاً واضحاً صريحاً مستخلصاً من وقائع الدعوى.
على المحكمة أن تبحث في الخلافات السابقة وتستظهر النية الجرمية بصورة جلية