• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دغم العقوبات شأن موضوعي يعود تقديره لمحكمة الموضوع

دغم العقوبات مسألةٌ موضوعية تَستقل محكمة الموضوع بتقديرها وفق وقائع الدعوى وظروفها.

نص الاجتهاد

دغم العقوبات شأن موضوعي يعود تقديره لمحكمة الموضوع