مخالفة قواعد الأصول المتعلقة بالنظام العام تُعدّ عيباً إجرائياً جوهرياً يوجب النقض.
قواعد الأصول من النظام العام ومخالفتها تشكل خللا في الإجراءات يوجب النقض