قرار الاتهام الصادر عن قاضي الإحالة غير قابل للطعن من الجهة المدعية متى لم يجز القانون لها هذا الطعن.
القرارات التي تصدر بالاتهام عن قاضي الإحالة لا تقبل الطعن من الجهة المدعية