إسقاط الحق الشخصي اللاحق لصدور الحكم يدخل ضمن الوقائع التي تؤخذ في الاعتبار عند تقدير الأسباب المخففة التقديرية.
إسقاط الحق الشخصي وإن كان لاحقا لصدور الحكم إلا أنه يعتبر من الأمور التي تؤثر على منح الطاعن أسباب التخفيف التقديرية