• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الحق الشخصي وإن كان لاحقا لصدور الحكم إلا أنه يعتبر من الأمور التي تؤثر على منح الطاعن أسباب التخفيف التقديرية

إسقاط الحق الشخصي اللاحق لصدور الحكم يدخل ضمن الوقائع التي تؤخذ في الاعتبار عند تقدير الأسباب المخففة التقديرية.

نص الاجتهاد

إسقاط الحق الشخصي وإن كان لاحقا لصدور الحكم إلا أنه يعتبر من الأمور التي تؤثر على منح الطاعن أسباب التخفيف التقديرية