• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمكن افتراض نية الاتجار بالمخدرات وإنما يجب إقامة الدليل اليقيني عليها

إثبات نية الاتجار في جرائم المخدرات يستلزم دليلاً يقينياً صريحاً، ولا يجوز افتراضها أو استخلاصها من مجرد وجود المخدرات دون قرائن كافية.

نص الاجتهاد

لا يمكن افتراض نية الاتجار بالمخدرات وإنما يجب إقامة الدليل اليقيني عليها