إثبات نية الاتجار في جرائم المخدرات يستلزم دليلاً يقينياً صريحاً، ولا يجوز افتراضها أو استخلاصها من مجرد وجود المخدرات دون قرائن كافية.
لا يمكن افتراض نية الاتجار بالمخدرات وإنما يجب إقامة الدليل اليقيني عليها