• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الموضوع غير ملزمة بالتوصيف القانوني للجرم الوارد في قرار الاتهام

الوصف القانوني الوارد في قرار الاتهام لا يقيد محكمة الموضوع، بل يجوز لها أن تمنح الواقعة وصفها الصحيح قانوناً متى استخلصت ذلك من الأدلة الثابتة في الدعوى.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع غير ملزمة بالتوصيف القانوني للجرم الوارد في قرار الاتهام المناقشة: الجرم ثابت بحق المطعون ضدهم باعترافاتهم أمام منظمي الضبط بأن البضاعة لهم وبمصادرة البضاعة وقيامهم بإجراء التسوية حيث أن المحكمة مصدرة القرار قد انتهت إلى براءة الطاعنين من جرم التهريب واعتبار فعلهم من قبيل حيازة الدخان المهرب عملا بأحكام القرار 16 ل.ر ووقف الملاحقة بحقهم لعدم وجود إدعاء من إدارة حصر التبغ والتنباك وحيث أن المحكمة مصدرة القرار قد سردت واقعة الدعوى وناقشت أدلتها مناقشة قانونية سليمة موضحة أن دورية الجمارك صادرت كمية من الدخان الأجنبي من المطعون ضدهم ضمن سيارة على طريق حمص تدمر وقد أنكروا أن يكونوا قد قاموا بجرم التهريب وأفادوا أنهم اشتروه من ضمن الأراضي السورية وحيث أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالوصف القانوني الوارد في قرار الاتهام ولها أن توصف الجرم المرتكب من قبل المطعون ضدهم وفق ما توفر لها من أدلة تمت مناقشتها ووازنت بينها وحيث أن المحكمة مصدرة القرار انتهت باستلال سليم إلى أن فعل المطعون ضدهم يشكل جرم حيازة الدخان الأجنبي المهرب وفق القرار 16 ل ر على ضوء المكان المصادر منه البضاعة وعدم قيام الدليل على أن المذكورين هم من قاموا بالتهريب فكان ما انتهت إليه قائما على حسن الاستدلال وسلامة التقدير وله ما يؤيده في أوراق الدعوى