• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على القاضي إجراء تحقيق يبيّن سبب الطارئ ونوعه وكيفية حدوثه

لا يجوز للقاضي أن يكتفي بالادعاء المجرد في حوادث العمل، بل يتعيّن عليه التحقيق في سبب الطارئ ونوعه وظروفه وكيفية حدوثه ونوع الإصابة أو الجرح، لأن قيام الأثر القانوني يتوقف على ثبوت هذه العناصر.

نص الاجتهاد

واجب القاضي في تبيان سبب الطارئ ونوعه وكيفية حدوثه المناقشة: ان المادة 211 من قانون العمل اوجبت على القاضي عندما يدعي رب العمل او العامل ان سبب الطارئ ذنبا لاعذر له صدر عن الاخر وفقا للمادة 119 ان يقوم بتحقيق لتبيان سبب الطارئ ونوعه واحواله ونوع الإصابة او الجرح وكيف حدوث الطارئ .