• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن ما يرد في ضبط التحقيق الأولي لا يمكن النظر إليه إلا على سبيل المعلومات

لا تصلح أقوال التحقيق الأولي، بذاتها، أساساً وحيداً للإدانة، وإنما تُعامل كمعلومةٍ أولية لا كدليلٍ حاسم، ولا سيما إذا أُثير دفعٌ جدّيٌّ بانتزاعها بالإكراه أو لم تُعضَّد بأدلةٍ أخرى يقبلها القانون.

نص الاجتهاد

إن ما يرد في ضبط التحقيق الأولي لا يمكن النظر إليه إلا على سبيل المعلومات المناقشة: أسباب الطعن :أن الطاعن قد أوضح أنه ليس ثمة دليل سوى ما جاء في أقواله الأولية في ضبط التحقيقات التي انتزعت منه بالضرب والتعذيب والتي نفاها عند مثوله لدى أول مرجع قضائي وأن المادة 180 من قانون الأصول الجزائية قد نصت على أنه لا يمكن النظر إلى التحقيقات الأولية إلا على سبيل المعلومات وإن اعتماد المحكمة مصدرة القرار على الاعتراف الولي في ضبط التحقيقات رغم أن الملف خالا من أي دليل أخر يقبل به القانون وكون المحكمة قد التفت عن اجتهادات لمحكمة النقض ومن حيث أن المحكمة المطعون في قرارها وإن كان لها سلطة في تقييم الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها إلا أنها مقيدة ببيان الأسباب التي دعتها إلى الأخذ بدليل وطرح آخر وعلى أن يكون استنتاجها سليما فإذا تبين أن الحكم قائم على أدلة معيبة وواهية لا يسعفها القانون فإنها تخضع لرقابة محكمة النقض وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يناقش دفع الطاعن من أنه ترض للتعذيب والضرب وانتزعت منه أقواله تحت تأثير ذلك ولم تبين المحكمة مصدرة القرار القصد الجرمي الخاص والذي بقي بدون إثبات يقيني ولا يحقق الإدانة وحيث أن المحكمة مصدرة القرار لم تضع كل ذلك موضع المناقشة والبحث والتحري من أجل الوصول إلى الحقيقة وإعمال النص والدليل القانوني يجعل القرار المطعون فيه تنال منه أسباب الطعن