محكمة الموضوع هي المختصة وحدها بتكوين قناعتها الوجدانية من عناصر وأوراق الدعوى، ويكون تقديرها لذلك من مسائل الواقع ما دام له أصل ثابت في الملف.
تكوين القناعة الوجدانية من خلال أوراق الدعوى يعود تقديره لمحكمة الموضوع