وجوب أن تتناول المحكمة طلب الأسباب المخففة التقديرية بردٍّ صريحٍ سلباً أو إيجاباً، ولا يكفي السكوت عنه.
على المحكمة أن ترد سلبا أو إيجابا على طلب منح الأسباب المخففة التقديرية