لا يفرض القانون شكلاً معيناً لاستدعاء الاستئناف، ولا يوجب تضمينه الأسباب الاستئنافية تفصيلاً ما لم ينصّ على خلاف ذلك.
لم يحدد القانون شكلا معينا للاستئناف ولم يشترط أن يتضمن استدعاء الاستئناف الأسباب الاستئنافية بصورة مفصلة