العبرة في تقدير قيمة المأجور لغايات التعويض تكون بتاريخ الكشف والخبرة أمام المحكمة، وليس بتاريخ إقامة الدعوى أو الادعاء.
تقدر قيمة المأجور لجهة التعويض سنداً لأحكام المادة /2/ فقره /ب/ من القانون رقم /6/ لعام 2001 المتضمن قانون الإيجار بتاريخ الكشف والخبرة من قبل المحكمة وليس من تاريخ الادعاء.