• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيجار - إثبات علاقة - لاتثبتها البينة الشخصية

علاقة الإيجار لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية وحدها، ولا تُقبل الشهادة الشخصية لإثبات قيامها ما لم يجز القانون ذلك بنص خاص.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثبات العلاقة الإيجارية بالبينة الشخصية.