علاقة الإيجار لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية وحدها، ولا تُقبل الشهادة الشخصية لإثبات قيامها ما لم يجز القانون ذلك بنص خاص.
لا يجوز إثبات العلاقة الإيجارية بالبينة الشخصية.