وفاة المؤجر أو المستأجر لا تُنهي عقد الإيجار، ويستمر العقد منتجاً لآثاره في مواجهة الورثة، ويُعامل ورثة المستأجر معاملة المستأجرين الأصليين.
عقد الإيجار لا ينقضي بوفاة المؤجر أو المستأجر ويعتبر ورثة المستأجرين مستأجرين أصليين.