• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينقضي عقد الإيجار بوفاة المؤجر أو المستأجر ويحل ورثة المستأجرين محل مورثهم فيه

وفاة المؤجر أو المستأجر لا تُنهي عقد الإيجار، ويستمر العقد منتجاً لآثاره في مواجهة الورثة، ويُعامل ورثة المستأجر معاملة المستأجرين الأصليين.

نص الاجتهاد

عقد الإيجار لا ينقضي بوفاة المؤجر أو المستأجر ويعتبر ورثة المستأجرين مستأجرين أصليين.