• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

هلاك المأجور حكماً بالاستملاك يتحقق بانتقال العقار إلى اسم الجهة المستملكة في السجل العقاري وينفسخ عقد الإيجار بقوة القانون

العبرة في الهلاك القانوني للمأجور بسبب الاستملاك بتاريخ قيد العقار باسم الجهة المستملكة في السجل العقاري، إذ يترتب على هذا القيد انفساخ عقد الإيجار حكماً بقوة القانون.

نص الاجتهاد

العبرة في هلاك المأجور هلاكاً قانونيا بالاستملاك هي تاريخ انتقال العقار إلى اسم الجهة المستملكة في السجل العقاري إذ وقتها ينفسخ عقد الإيجار بقوة القانون.