العبرة في الهلاك القانوني للمأجور بسبب الاستملاك بتاريخ قيد العقار باسم الجهة المستملكة في السجل العقاري، إذ يترتب على هذا القيد انفساخ عقد الإيجار حكماً بقوة القانون.
العبرة في هلاك المأجور هلاكاً قانونيا بالاستملاك هي تاريخ انتقال العقار إلى اسم الجهة المستملكة في السجل العقاري إذ وقتها ينفسخ عقد الإيجار بقوة القانون.