يشترط لإثبات التقصير بالدفع الموجب للإخلاء أن تتضمن وسيلة الإخطار أو الإثبات ما يحدد بدء السنة الإيجارية وميعاد الاستحقاق، وإلا تعذر بناء الإخلاء على مجرد بطاقة خالية من هذا البيان.
إخلاء لعلة التقصير بالدفع بطاقة – بدء السنة الإيجارية. عدم بيان بدء السنة الإيجارية في البطاقة البريدية لا يمكن معه إثبات التقصير بالدفع الموجب للإخلاء.