البطاقة البريدية التي تُستعمل كأساس للإخلاء لا تنتج أثرها ما لم تتضمن بدء السنة الإيجارية الحالية، ويُعدّ خلوّها من هذا البيان عيباً يمسّ النظام العام.
1 – إن صحة مضمون البطاقة البريدية هي من متعلقات النظام العام. 2 – أوجب القانون والاجتهاد أن يذكر في البطاقة البريدية بدء السنة الإيجارية الحالية وإن خلوها من ذلك يجعلها غير منتجة لآثارها في الإخلاء.