• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لسلامة البطاقة البريدية أن تتضمن بدء السنة الإيجارية الحالية وإلا كانت غير منتجة لآثار الإخلاء

البطاقة البريدية التي تُستعمل كأساس للإخلاء لا تنتج أثرها ما لم تتضمن بدء السنة الإيجارية الحالية، ويُعدّ خلوّها من هذا البيان عيباً يمسّ النظام العام.

نص الاجتهاد

1 – إن صحة مضمون البطاقة البريدية هي من متعلقات النظام العام. 2 – أوجب القانون والاجتهاد أن يذكر في البطاقة البريدية بدء السنة الإيجارية الحالية وإن خلوها من ذلك يجعلها غير منتجة لآثارها في الإخلاء.