إذا استند واضع اليد إلى سبب ناقل للملكية ولو كان غير صحيح، واستمرت حيازته حيازة هادئة مستوفية شروط التقادم بعد زوال مانع الأهلية ومرور مدة التقادم دون اعتراض، جاز له التمسك بالتقادم المكسب وطلب تسجيل العقار باسمه.
إن ادعاء التصرف مدة التقادم وكتساب حق التسجيل بالاستناد إليه مسموع ولو كان منشأ هذا التصرف بيعا من صغير مميز فيما إذا مضت بعد بلوغ القاصر سن الرشد مدة التقادم و لم يعترض إن التصرف بالاستناد إلى سبب في التملك كعقد بيع ولو غير صحيح يعطي التصرف صفة جديدة يحق معها للمتصرف إن يسجل العقار باسمه بعد انقضاء المدة القانونية