• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت عقد الإيجار بإيداع الحوالة أو بقرينة الغياب إلا إذا سبق ذلك مطالبة صريحة

لا تُثبت العلاقة الإيجارية بمجرد إيداع الحوالة المالية إلا إذا سبقتْها مطالبة، ولا يجوز قانوناً إثباتها بقرينة الغياب.

نص الاجتهاد

1 – إيداع الحوالة لا يشكل مستنداً لإثبات العلاقة الإيجارية إلا إذا سبقها مطالبة. 2 – إثبات العلاقة الإيجارية بقرينة الغياب غير جائزة قانونياً.