لا تُثبت العلاقة الإيجارية بمجرد إيداع الحوالة المالية إلا إذا سبقتْها مطالبة، ولا يجوز قانوناً إثباتها بقرينة الغياب.
1 – إيداع الحوالة لا يشكل مستنداً لإثبات العلاقة الإيجارية إلا إذا سبقها مطالبة. 2 – إثبات العلاقة الإيجارية بقرينة الغياب غير جائزة قانونياً.