• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لتخلية المأجور للسكنى أن تنحصر ملكية المؤجر بالعقار المطلوب إخلاؤه مدة سنتين على الأقل

لا يُقبل طلب إخلاء المأجور للسكنى إلا إذا ثبت انحصار ملكية طالب التخلية بالعقار المطلوب إخلاؤه لمدة سنتين على الأقل قبل تقديم الطلب.

نص الاجتهاد

يشترط في طلب التخلية للسكنى انحصار ملكية طالب التخلية بالشقة المطلوب إخلاؤها مدة سنتين على الأقل.