لا يُقبل طلب إخلاء المأجور للسكنى إلا إذا ثبت انحصار ملكية طالب التخلية بالعقار المطلوب إخلاؤه لمدة سنتين على الأقل قبل تقديم الطلب.
يشترط في طلب التخلية للسكنى انحصار ملكية طالب التخلية بالشقة المطلوب إخلاؤها مدة سنتين على الأقل.