• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك المأجور يعد واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة الشخصية

إذا كان محل النزاع هو إثبات ترك المأجور، فإن الترك يُعد واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات، بما فيها الشهادة.

نص الاجتهاد

الترك واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية.