إذا كان محل النزاع هو إثبات ترك المأجور، فإن الترك يُعد واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات، بما فيها الشهادة.
الترك واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية.