تخصيص الشقة السكنية لدى الجمعية التعاونية السكنية، متى اقترن بالتسليم، ينهض في آثاره مقام الملكية المقيدة، ويترتب عليه التزام شاغل الشقة بالإخلاء، ولا يغير من ذلك تنازله عنها اختياراً بعد تحقق سبب التملك لأنه تحايل على القانون لا يحول دون زوال الحماية القانونية.
1 – التخصص بالشقة لدى الجمعية التعاونية السكنية إذا اقترن بالتسليم فهو بحكم الملك والقيد في السجل العقاري. 2 – تنازل المتخصص عن الشقة السكنية لا يزيل أثر التملك الموجب للإخلاء بعد أن تحقق سببه. 3 – إن تنازل المتخصص عن السكن بحريته واختياره يعتبر تحايلا على القانون وهذا التحايل يسقط الحماية التي أسبغها الشارع على المستأجر ويتوجب عليه الإخلاء.