إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور جاز للمحكمة سماع البينة الشخصية لإثبات واقعة كان الأصل فيها عدم القبول إلا بدليل خطي.
يجوز الإثبات بالبينة الشخصية فيما لا يجوز إثباته إلا بدليل خطي إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور.