الأصل أن عبء الإثبات يقع على المدعي، وبالتالي فإن مطالبته بتقديم الدليل على دعواه إجراءٌ موافقٌ للقانون.
مطالبة الجهة المدعية للإثبات يستقيم وأحكام القانون ما دام عبء الإثبات يقع على المدعي.