• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُدرج نصيب الشقة من الممر المشترك في تقدير قيمتها، ولا يجوز الحكم بأكثر مما طلبه المدعي

الضرر اللاحق بالشقة من الممر المشترك يُحتسب ضمن قيمة الشقة عند الخبرة والتقدير، ولا يجوز القضاء بأكثر مما طلبه المدعي صراحةً.

نص الاجتهاد

ما يصيب الشقة من الممر المشترك يدخل في قيمة الشقة عند التقدير. – لا يجوز الحكم للمدعي أكثر مما يطلب.