الضرر اللاحق بالشقة من الممر المشترك يُحتسب ضمن قيمة الشقة عند الخبرة والتقدير، ولا يجوز القضاء بأكثر مما طلبه المدعي صراحةً.
ما يصيب الشقة من الممر المشترك يدخل في قيمة الشقة عند التقدير. – لا يجوز الحكم للمدعي أكثر مما يطلب.