• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع المتجر يوجب حلول المشتري محل البائع في حقوقه والتزاماته ولا يحول دون طلب المالك التخمين فوراً

بيع المتجر يترتب عليه حلول المشتري محل البائع في شروط عقد الإيجار، ويجوز للمالك عندئذٍ طلب التخمين فوراً.

نص الاجتهاد

أجاز القانون بيع المتجر ورتب على ذلك حلول المشتري محل البائع بجميع شروط العقد على أنه يحق للمالك طلب التخمين فوراً.