بيع المتجر يترتب عليه حلول المشتري محل البائع في شروط عقد الإيجار، ويجوز للمالك عندئذٍ طلب التخمين فوراً.
أجاز القانون بيع المتجر ورتب على ذلك حلول المشتري محل البائع بجميع شروط العقد على أنه يحق للمالك طلب التخمين فوراً.