دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية يجوز للمالك أن يرفعها حتى إذا لم يكن هو المؤجر، ولا تُعدّ هذه الدعوى من دعاوى الإخلاء، كما أن مجرد إقامة الدعوى تقوم مقام الإنذار بإنهاء العلاقة.
في صدد دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية لا يشترط في المالك لأن يكون هو المؤجر. – إنهاء العلاقة الإيجارية ليست حالة من حالات الإخلاء وإن إقامة الدعوى تعتبر كإنذار بإنهاء هذا العلاقة.