• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجه الانتفاع بالعقار المأجور يدخل في تقدير الأجرة وتحديد مقدارها

وجه الانتفاع بالعقار المأجور عنصرٌ معتبرٌ في حساب الأجرة وتقدير مقدارها، ولا يجوز فصل الأجرة عن قيمة المنفعة المستفادة من المأجور.

نص الاجتهاد

وجه الانتفاع بالعقار المأجور يدخل في حساب الأجرة ومقدارها.