وجه الانتفاع بالعقار المأجور عنصرٌ معتبرٌ في حساب الأجرة وتقدير مقدارها، ولا يجوز فصل الأجرة عن قيمة المنفعة المستفادة من المأجور.
وجه الانتفاع بالعقار المأجور يدخل في حساب الأجرة ومقدارها.