العقد الموسمي ينقضي بانتهاء الموسم ويستنفد غايته بتنفيذ العمل المتفق عليه، فلا يترتب على انتهاء مدته تعويض تسريح للعامل إلا إذا كان قد اتُّفق ابتداءً على العمل الدائم.
ان عقود الاستخدام الموسمية هي عقود عمل محدود الاجل تستنفذ اغراضها بتنفيذ الالتزام وانقضاء العمل ويكون كل من الطرفين في فترة انتظار حلول الموسم التالي حر غير مرتبط بالتزام لايستحق العامل تعويض التسريح عنها مالم يكن قد جرى الاتفاق في الأصل على العمل الدائم المناقشة: الحكم صادر بمثابة الوجاهي عن محكمة حماه الجزئية بتاريخ ١٩٥٧/١٢/٣١ تحت رقم ٢١٣٦ ٣٣٩٦ بالزام الجهة المدعى عليها رافعة الطعن لأداء مبلغ ٤۲۰ ليرة سورية الى المدعى الخصم في الطعن ورد الدعوى بالزيادة المدعى بها وذلك بالاستناد الى وقائع الدعوى والوثائق المبرزة فيها في الموضوع : لما كان وكيل الجهة الطاعنة يطلب نقض الحكم لأسباب تتلخص فيما يلي : 1. ان عقد عمل المدعي موسمي يتجدد مع تغيير الاجور ٢ انه دفع الدعوى بالتقادم الحولي كما دفعها بالتقادم المنصوص عليه في المادة ٤١ من قرار المحاسبة العامة . ان المدعي ترك العمل فترة تزيد على اربعة اشهر في السببين الاول والثالث : لما كان يتبين من كتاب مدير معارف حماه المؤرخ في ١٩٥٧/١٢/١٩ وجدول الخدمة المصدق من مدير التربية في حلب ان المدعي عين معلما في الموضوع : لما كان وكيل الطاعن يطلب نقض الحكم لما خلاصته : ان المدعي موظف داخل في الملاك وخاضع لقانون الموظفين الاساسي رقم ١٣٥ استنادا للمادة الاولى من القانون رقم ٢٠٨ تاريخ ١٩٥٤/٨/٢ وانه هو الذي ترك العمل من تلقاء نفسه فلا يستحق تعويض التسريح ولا بدل الاجازات الادارية . في هذا السبب : لما كان يتبين من كتاب امين العاصمة المؤرخ في ١٩٥٨/٣/١ رقم ۲۸۸٥ المبرز في اضبارة الدعوى ان المدعي عين كاتبا بالوكالة في الدائرة الفنية بالقرار المؤرخ في ١٣ / ١٠ / ٩٥٥ رقم ٨٥٢ وباشر عمله فيها بتاريخ /١٩٥٥/١١/٣ وقد انهيت خدمته بالقرار المؤرخ في ١٩٥٧/٩/٢٨ رقم ١٩٥٠ وانفصل عن الوظيفة بتاريخ ١٩٥٧/١٠/١٩ ثم انه اعيد الى الوظيفة بتاريخ ١٩٥٧/١١/٤ بالقرار المؤرخ في ١٩٥٧/١٠/٢٤ رقم ٢٤١١ برتبته وراتبه وانه من الموظفين الوكلاء ولما كان قانون العمل لا يشمل وكلاء الموظفين بمقتضى المادة ٢٣٧ هذا القانون ) يراجع اجتهاد هذه المحكمة بالقرارات الصادرة في /٩٥٥/٣/٣٠ المنشور في الصحيفة ۲۹۹ من والقرار رقم ٥١٦/١٤٢٠ تاريخ ٩٥٣/٥/٣١ ( كان الحكم للمدعي بتعويض التسريح وبدل الاجازة وفاقا لأحكام قانون العمل والقرار ٤٢٢ تاريخ ١٩٤٧/٩/٢٠ دون مناقشة الدفوع المثارة على ضوء احكام القانون رقم ۲۰۸ تاريخ ١٩٥٤/٨/٢ والمادة ٧ من قانون الموظفين الاساسي رقم ١٣٥ مما يجعل الحكم سابقا اوانه ومستوجب النقض . لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه موضوعا .