موطن الوكيل في خصومةٍ معينة لا يصلح موطناً للموكل في خصومةٍ أخرى، ولا تُقبل أمام محكمة النقض الأسباب والدفوع والأدلة الجديدة غير المثارة أمام محكمة الموضوع.
أصول – موطن الوكيل غير صالح للتبليغ في دعوى أخرى. 1 – وجود وكيل بالخصومة في دعوى بين الطرفين لا يصلح لأن يكون موطن الوكيل فيها موطناً لموكله في غيرها. 2 – لا يقبل في النقض الإدلاء بأسباب جديدة ولا إبداء دفوع لم تعرض على محكمة الموضوع ولا الإدلاء بأدلة جديدة تستوجب تحقيقاً.