• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موطن الوكيل في دعوى سابقة لا يصلح موطناً لموكله في دعوى أخرى

موطن الوكيل في خصومةٍ معينة لا يصلح موطناً للموكل في خصومةٍ أخرى، ولا تُقبل أمام محكمة النقض الأسباب والدفوع والأدلة الجديدة غير المثارة أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

أصول – موطن الوكيل غير صالح للتبليغ في دعوى أخرى. 1 – وجود وكيل بالخصومة في دعوى بين الطرفين لا يصلح لأن يكون موطن الوكيل فيها موطناً لموكله في غيرها. 2 – لا يقبل في النقض الإدلاء بأسباب جديدة ولا إبداء دفوع لم تعرض على محكمة الموضوع ولا الإدلاء بأدلة جديدة تستوجب تحقيقاً.