إذا رُدّت الدعوى شكلاً جاز للمدعي إعادة إدعائها بعد تصحيح الشكل، ويقع على عاتقه منذ البداية عبء التأكد من صفة الخصوم واستكمال شروط الدعوى، ولا يجوز تقديم أدلة جديدة أمام محكمة النقض لم تُطرح على محكمة الموضوع.
1 – رد الدعوى شكلاً لا يمنع من الادعاء مجددا بتوفيق الدعوى مع مقتضيات الشكل. 2 – على المدعي منذ إقامته الدعوى تامين الدليل على صفة المدعى عليهم بالخصومة. 3 – المحكمة ليست هادياً للخصوم وليس من شأنها إرشادهم إلى النقص الحاصل في الشكل أو الموضوع. 4 – إن محكمة النقض هي محكمة قانون ولا يقبل أمامها الدليل الذي لم يعرض على محكمة الموضوع أو يبرز أمامها.