• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحمل الرسوم والنفقات من خسر الدعوى وتكون المنازعة في التقدير مسألة فنية يبت فيها بالخبرة

تُحمَّل الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر في الدعوى، أما تقدير المسائل الفنية المتنازع عليها فلا يُحسم بمجرد الجدل القانوني بل بالرجوع إلى الخبرة الفنية.

نص الاجتهاد

1 – يتحمل الرسوم والنفقات من يظهر غير محق بنتيجة المحاكمة. 2 – إن المجادلة في التقدير تشكل مسالة فنية تحسمها الخبرة.