تُحمَّل الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر في الدعوى، أما تقدير المسائل الفنية المتنازع عليها فلا يُحسم بمجرد الجدل القانوني بل بالرجوع إلى الخبرة الفنية.
1 – يتحمل الرسوم والنفقات من يظهر غير محق بنتيجة المحاكمة. 2 – إن المجادلة في التقدير تشكل مسالة فنية تحسمها الخبرة.