يؤدي عدم توقيع القاضي على ضبط الجلسة إلى بطلان الضبط وبطلان ما تلاه من جلسات متفرعة عنه.
عدم توقيع القاضي ضبط الجلسة يلحق البطلان بها وبما تلاها من جلسات.