إذا تبدل القاضي وجب تلاوة الضبط السابق، وتُعدّ ضبوط الجلسات الرسمية باطلةً إذا لم يوقّعها القاضي، كما أن شطب الدعوى يوجب إعادة إجراء الخبرة من جديد بعد الشطب.
1 – إن ضبوط جلسات المحاكمة هي ضبوط رسمية وعدم توقيعها من القاضي يفقدها هذه الصفة ويجعلها باطلة. 2 – يتوجب تلاوة الضبط السابق في حال تبدل القاضي. 3 – شطب الدعوى يستوجب إجراء خبرة جديدة بعد الشطب.