• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الضبط غير الموقع ووجوب تلاوة الضبط السابق عند تبدل القاضي وإعادة الخبرة بعد شطب الدعوى

إذا تبدل القاضي وجب تلاوة الضبط السابق، وتُعدّ ضبوط الجلسات الرسمية باطلةً إذا لم يوقّعها القاضي، كما أن شطب الدعوى يوجب إعادة إجراء الخبرة من جديد بعد الشطب.

نص الاجتهاد

1 – إن ضبوط جلسات المحاكمة هي ضبوط رسمية وعدم توقيعها من القاضي يفقدها هذه الصفة ويجعلها باطلة. 2 – يتوجب تلاوة الضبط السابق في حال تبدل القاضي. 3 – شطب الدعوى يستوجب إجراء خبرة جديدة بعد الشطب.