تبليغ المدعي عند غيابه في الجلسة الأولى مع حضور المدعى عليه وطلبه السير بالدعوى إجراءٌ لازم قبل المتابعة، ولا يُشترط تطبيقه على الجلسات التالية بعد اكتمال الخصومة.
أصول – غياب المدعي – طلب المدعى عليه السير بالدعوى. يجب تبليغ المدعي الجلسة إذا غاب وحضر المدعى عليه وطلب السير بالدعوى وهذا الإجراء يطبق على الجلسة الأولى وليس على الجلسات التالية بعد اكتمال الخصومة.