• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا غاب المدعي وحضر المدعى عليه وطلب السير في الدعوى وجب تبليغ المدعي الجلسة الأولى دون الجلسات اللاحقة بعد اكتمال الخصومة

تبليغ المدعي عند غيابه في الجلسة الأولى مع حضور المدعى عليه وطلبه السير بالدعوى إجراءٌ لازم قبل المتابعة، ولا يُشترط تطبيقه على الجلسات التالية بعد اكتمال الخصومة.

نص الاجتهاد

أصول – غياب المدعي – طلب المدعى عليه السير بالدعوى. يجب تبليغ المدعي الجلسة إذا غاب وحضر المدعى عليه وطلب السير بالدعوى وهذا الإجراء يطبق على الجلسة الأولى وليس على الجلسات التالية بعد اكتمال الخصومة.