تصحيح اسم المدعى عليه المختصم جائز إذا كان الخطأ في التسمية فقط، ولا يُعدّ هذا التصحيح تعديلاً في الخصومة أو إنشاء خصومة جديدة.
تصحيح اسم المدعى عليه المختصم بالدعوى جائز ولا يعتبر تصحيحا للخصومة