• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح اسم المدعى عليه المختصم بالدعوى ولا يعد ذلك تصحيحاً للخصومة

تصحيح اسم المدعى عليه المختصم جائز إذا كان الخطأ في التسمية فقط، ولا يُعدّ هذا التصحيح تعديلاً في الخصومة أو إنشاء خصومة جديدة.

نص الاجتهاد

تصحيح اسم المدعى عليه المختصم بالدعوى جائز ولا يعتبر تصحيحا للخصومة