إذا كان الحكم صادراً عن قرار صلحي، فإن طريق الطعن المقرر له هو الاستئناف، ويغدو قرار محكمة الاستئناف الصادر فيه مبرماً وغير قابل للنقض.
القرارات الصلحية تكون قابلة للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر مبرما غير قابل للطعن بطريق النقض