• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرارات الصلحية تقبل الاستئناف ويغدو حكم محكمة الاستئناف فيها نهائياً غير قابل للطعن بالنقض

إذا كان الحكم صادراً عن قرار صلحي، فإن طريق الطعن المقرر له هو الاستئناف، ويغدو قرار محكمة الاستئناف الصادر فيه مبرماً وغير قابل للنقض.

نص الاجتهاد

القرارات الصلحية تكون قابلة للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر مبرما غير قابل للطعن بطريق النقض