يجب اختصام جميع الورثة في الدعاوى العينية العقارية
في الدعاوى العينية العقارية لا تنعقد الخصومة على وجه صحيح إلا باختصام جميع الورثة إذا كانت الحقوق محل النزاع قد آلت إليهم، لأنهم جميعاً من أصحاب الصفة والضرورة في الدعوى.
نص الاجتهاد
في الدعاوى العينية العقارية يجب اختصام جميع الورثة