التوكيل في المخالعة لا يتطلب شكلاً أو شرائط خاصة، وإنما يكفي ثبوت وقوع الوكالة ودلالتها على التفويض بإجراء المخالعة.
ان القانون لم يشترط في التوكيل في المخالعة شرائط خاصة بل يكفي فيها وقوع التوكيل وعليه يجوز للزوجة توكيل ابيها بخلاصها من زوجها . المناقشة: تتلخص أسباب الطعن فيما يلي : 1. ان المحكمة ردت الدعوى مستندة الى ان وكالة المطعون ضدها الى والدها بالمخالعة من زوجها غير صحيحة مع ان الشرع والقانون للأحوال الشخصية لم يشترطا لصحة الوكالة في الزواج والطلاق والمخالعة شكلا معينا 2. ان المحكمة لم تكلف الطاعن لإثبات دعواه بحصول المخالعة بعد ان اعتبرت ان المخالعة بالوكالة غير ثابتة . 3. ان المحكمة لم تحكم بوقوع الطلاق استنادا لتصريح الطاعن بالوثيقة المؤرخة في ۲۸ نيسان ۱۹٥٦ اذا هي لم تحكم بتثبيت المخالعة وان عقد المخالعة ذاته يعتبر طلاقا أيضا في مجمل أسباب الطعن : لما كان القانون لم يشترط في التوكيل في المخالعة شرائط خاصة بل يكفي فيها وقوع التوكيل.وكان ظاهر من صيغة الوكالة المحفوظة في الاضبارة ان الزوجة قد وكلت اباها بخلاصها من زوجها على المطالب التي يتفق عليها الوكيل والزوج معا. وكان هذا النص انما هو توكيل بإجراء المخالعة لا شائبة فيه كان رد الدعوى لم يستند الى سبب صحيح وقد جاء مخالفا للقانون. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المطعون فيه