لا تُسمع أي دعوى بحق عقارٍ مسجّل ما لم تُوضع إشارة الدعوى على صحيفة هذا العقار قبل نظرها.
إن المادة 47 من القرار 188 لعام1926 حظرت سماع أية دعوى بحق عقار مسجل قبل وضع إشارة الدعوى على صحيفة هذا العقار