يجب أن يشتمل الحكم على البيانات الجوهرية التي تُمكّن من تعيينه وتبيّن أطرافه وملخص ما عُرض فيه من طلبات ودفوع وأدلة، وإلا تعلّق الأمر بالنظام العام وأثير تلقائياً.
يجب أن يتضمن الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وخلاصة ما قدموه من طلبات ودفوع وما استندوا إليه من الأدلة والحجج وهذا أمر يتعلق بالنظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها