• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم العادية بالفصل في دعاوى تصحيح الاسم في صحيفة العقار ما لم يرد نص يحدد جهة أخرى

تنعقد الولاية العامة للقضاء العادي في دعاوى تصحيح الاسم على صحيفة العقار إذا خلا القانون من نصّ يخصّص مرجعاً آخر للفصل فيها.

نص الاجتهاد

القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للفصل في المنازعات القائمة في دعاوى تصحيح الاسم على صحيفة العقار طالما أن القانون لم يحدد مرجعا آخر للنظر فيها