تنعقد الولاية العامة للقضاء العادي في دعاوى تصحيح الاسم على صحيفة العقار إذا خلا القانون من نصّ يخصّص مرجعاً آخر للفصل فيها.
القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة للفصل في المنازعات القائمة في دعاوى تصحيح الاسم على صحيفة العقار طالما أن القانون لم يحدد مرجعا آخر للنظر فيها