• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ميعاد الطعن يبدأ بسريانه على طالب التبليغ كما يسري على المطلوب تبليغه

ميعاد الطعن يبدأ بالسريان على طالب التبليغ وعلى المطلوب تبليغه على السواء، ولا يؤثر اختلاف مركزهما في احتساب هذا الميعاد.

نص الاجتهاد

إن ميعاد الطعن يسري على طالب التبليغ كما يسري على المطلوب تبليغه