ميعاد الطعن يبدأ بالسريان على طالب التبليغ وعلى المطلوب تبليغه على السواء، ولا يؤثر اختلاف مركزهما في احتساب هذا الميعاد.
إن ميعاد الطعن يسري على طالب التبليغ كما يسري على المطلوب تبليغه